" نبدأ تعريفة عن الجمعية "
تأسست الجمعية في عام 1989م باسم جمعية رعاية مرضى السكر البحرينية وتم تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بقانون رقم (21) لسنة 1989م بتاريخ 24/11/1990م تحت قيد رقم 3/ج/ص , وكان أول اجتماع يعقد للأعضاء المؤسسين فيما يعرف بالجمعية العمومية كان بتاريخ 12/12/1989م وتم اختيار أول مجلس إدارة للجمعية من خمسة عشر عضو وقد فاز أول مجلس إدارة مكون من السادة:-
|
الرقم |
الاســـــــــم |
المنصب |
|
1 |
الدكتور محمد بن عبدالله آل خليفة |
الرئيس |
|
2 |
الدكتورة سلوى محمد المحروس |
ناب الرئيس |
|
3 |
السيد خالد إبراهيم الفضالة |
أميناً للسر |
|
4 |
السيد عيسى عبدالله بوعلي |
الأمين المالي |
|
5 |
الدكتور علي السندي |
عضو إداري |
|
6 |
الدكتور شوقي عبدالله أمين |
عضو إداري |
|
7 |
السيد عبدالرحمن المحميد |
عضو إداري |
|
8 |
السيدحسن حسين أحمدي |
عضو إداري |
|
9 |
السيد حسن علي السعد |
عضو إداري |
|
10 |
السيد عادل محمد نور |
عضو إداري |
|
11 |
الأنسه فاطمة البنعلي |
عضو إداري |
وقد قام مجلس الإدارة بإقامة الأنشطة والفعاليات عن طريق اللجان التي ترأسها أعضاء المجلس ومشاركات أعضاء الجمعية الآخرين والأصدقاء، حيث عقدت ندوات ومحاضرات في قاعات الجامعات والمدارس. ومن أهم الأنشطة التي نفذتها الجمعية أقامت مخيم شروق للأطفال المصابين بالسكري ومساعدتهم للتأقلم مع المرض والعناية بالصحة بصورة الاعتماد على النفس. وقد توالت انتخابات المجلس حتى تم تشكيل أخر مجلس إدارة للجمعية يوم الاثنين الموافق 26/6/2006م وهم كالتالي :
|
الرقم |
الاســــــــــــم |
المنصب |
|
1. |
الشيخ محمد آل خليفة |
رئيس مجلس الإدارة |
|
2. |
الدكتورة مريم الملا |
نائب الرئيس |
|
3. |
السيد عيسى بوعلي |
أمين السر |
|
4. |
السيد جعفر الوردي |
الأمين المالي |
|
5. |
السيدة رباب الموسوي |
اللجنة الاجتماعية والأعضاء |
|
6. |
الدكتورة سامية القطان |
لجنة شروق |
|
7. |
البرفسيور كوثر التيتون |
اللجنة العلمية |
|
8. |
الدكتور سامي نسيمي |
لجنة المضامير |
|
9. |
السيد مهدي أحمد |
لجنة التوعية الصحية |
|
10. |
الدكتورة فريال السبر |
لجنة الموارد المالية والمقر الجديد |
|
11. |
الدكتورة نجوي أبو طالب |
لجنة الأعلام والانترنت |
"النظام الأساسي للجمعية:
الباب الأول
أحكام عامة
مادة – 1 –
تأسست بدولة البحرين في عام 1989 جمعية بأسم جمعية رعاية مرضى السكر البحرينية وتم إعادة تسجيلها بمقتضى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادرة بقانون رقم (21) لسنة 1989م بتاريخ 24/11/1990م تحت قيد رقم 3/ج/ص.
مادة – 2 –
تكتسب الجمعية شخصيتها الاعتبارية بعد إتمام الإجراءات المتعلقة بتسجيلها بوزارة العمل والشئون الاجتماعية طبقا لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990م في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتثبيت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.
مادة – 3 –
تكون كلية الطب والعلوم الطبية مقرا مؤقتا ومركزا لإدارة الجمعية على حين اختيار مقر دائما لها.
مادة – 4 –
يمثل الجمعية قانونا رئيس مجلس أدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة – 5 –
لايجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة ، كما لايجوز لها الدخول في مضاربات مالية. وعليها مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو بشكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.
مادة – 6 –
يذكر أسم الجمعية وعنوان مقرها ورقم تسجيلها وشعارها (أن وجد) في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.
مادة – 7 –
لايجوز للجمعية إن تنتسب أو تشترك أو تنظم إلى جمعية أو هيئة أو ناد أو اتحاد يكون مقره خارج البحرين دون إذن مسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
الى أعلى...
الباب الثاني
أهداف الجمعية
ووسائل تنفيذها وميدان نشاطها
مادة – 8 –
تقوم الجمعية بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:-
أ. المساعدة في الرعاية الصحية والاجتماعية لمرضى السكر في دولة البحرين.
ب. نشر الوعي الصحي المتعلق بمرضى السكر.
ج. تنسيق وتنظيم النشاطات الأهلية المختلفة المرتبطة برعاية مرضى السكر.
د. توفير الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بمرضى السكر.
ه. التعاون والتنسيق مع الجمعيات العامة والخاصة المهتمة بمرضى السكر سواء داخل أو خارج البحرين وذلك من أجل توفير رعاية أفضل لمرضى السكر.
مادة – 9 –
تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بالوسائل التالية:-
أ. إصدار الكتيبات والنشرات والمجلات الخاصة بمرض السكر.
ب. إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الخاصة بهذا المرض بالجمعيات والأندية ومن خلال الإذاعة المسموعة والمرئية.
ج. إنتاج وطبع الأفلام والأشرطة الخاصة بمرض السكر.
د. إقامة الحلقات التدريبية الخاصة بمرض السكر وطرق علاجه.
ه. إعداد الاستبيانات الخاصة بحصر مرضى السكر.
و. تشجيع وتمويل الأبحاث العلمية المتعلقة بمرض السكر.
الى أعلى...
الباب الثالث
العضوية
مادة – 10 –
تنقسم العضوية بالجمعية إلى ثلاثة أنواع هي :-
أ – العضو العامل : ويجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:-
1. أن لايفل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
2. أن يكون مقيماً في دولة البحرين.
3. أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه بجناية مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون من المصابين بمرض السكر أو أصيب به أحد أقربائه أو أن يكون من الأشخاص المهتمين بمرض السكر.
ب – العضو المنتسب: وهو العضو الذي يلتزم بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وتكون عليه جميع الواجبات وله جميع الحقوق عدا حق الترشيح والتصويت والانتخاب ويشمل الفئات التالية:-
1. المقيمين خارج البحرين.
2. من يرى مجلس الإدارة إعفائه من سداد رسوم الانضمام والاشتراك السنوي.
3. من لم يبلغوا سن الثامنة عشر من المصابين بمرض السكر.
ج – عضو الشرف: تمنح عضوية الشرف لكبار الشخصيات والوجهاء الذين يقدمون دعما مالياً أو معنوياً للجمعية وللأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للنهوض بها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة. ولا يلتزم عضو الشرف بدفع رسوم الانضمام أو الاشتراك السنوي.
مادة – 11 –
على من يرغب في الانضمام إلى عضوية الجمعية أن يتقدم بطلب إلى أمين سر مجلس الإدارة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض. وعلى أمين سر المجلس عرض طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للبت في قبول الطلب أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه.
مادة – 12 –
يخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار مع بيان الأسباب في حالة الرفض. ولا يجوز إعادة النظر في الطلبات التي سبق للمجلس رفضها إلا بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الرفض.
مادة – 13 –
لعضوية الجمعية فور أدائه رسم الانضمام والاشتراك السنوي الحق في الحصول على بطاقة العضوية مبينا فيها اسمه ورقم عضويته وتاريخ صلاحيتها وأية بيانات أخرى . وتجدد بطاقة العضوية سنوياً بعد سداد الرسوم. وكذلك له حق الحصول على نسخة من لائحة النظام الأساسي.
مادة – 14 –
على من يرغب في الانسحاب من عضوية الجمعية أن يتقدم بطلبه إلى أمين سر مجلس الإدارة مكتوباً ومشفوعا بأسباب الانسحاب. وعلى أمين السر عرض الطلب على المجلس خلال شهر من تاريخ تقديمه للنظر في أسباب انسحاب العضو ومحاولة إقناعه بالعدول عن قراره وذلك خلال شهر من تاريخ عرض الطلب على المجلس، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويلتزم العضو المنسحب بسداد جميع الاشتراكات المستحقة عليه وكذلك أية التزامات مالية أخرى للجمعية.
مادة – 15 –
يجوز لمجلس الإدارة فصل العضو من الجمعية بعد سماع وجهة نظره في الحالات الآتية:-
أ. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية.
ب. إذا خالف القرارات المشروعة للجمعية العمومية أو لمجلس الإدارة.
ت. إذا اختلس من أموال الجمعية أو بدد عهدتها أو زور أختامها أو مكاتبها أو أوراقها.
ث. إذا قذف أو شهر بالجمعية أو بأعمالها أو بمجلس أدارتها.
ج. إذا امتنع عن تسديد اشتراكه بدون سبب مقبول رغم إشعاره كتابيا بوجوب السداد.
ح. إذا أصدر حكم جنائي ضده في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره.
ولا يتم الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة ويخطر العضو بقرار المجلس خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة – 16 –
يجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصلة أمام الجمعية العمومية العادية أو غير العادية في أو اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار الجمعية العمومية نهائياً.
وعلي أمين سر مجلس الإدارة إخطار العضو بقرار الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة – 17 –
تسقط العضوية في أحدى الحالات التالية:-
أ. الوفاة.
ب. الانسحاب من عضوية الجمعية.
ت. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة (10) من هذا النظام.
ث. الفصل من الجمعية.
مادة – 18 –
يجب علي عضو الجمعية القيام بما يلي:-
أ. الالتزام بالنظام الأساسي للجمعية ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
ب. سداد رسوم الانضمام والاشتراك حسبما تحددها اللائحة المالية.
ت. السعي لتحقيق أهداف الجمعية من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها.
مادة – 19 –
لعضو الجمعية الحق فيما يلي:-
أ. حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها والتصويت عليها.
ب. الحصول علي بطاقة العضوية بالجمعية مبينا بها أسمه ورقم عضويته وتاريخ صلاحيتها وأية بيانات أخري.
ت. الاستفادة من التسهيلات التي توفرها الجمعية لأعضائها على المستوي المهني أو الاجتماعي.
ث. الحصول على ما تصدره الجمعية من نشرات أو مطبوعات.
ج. الإطلاع على سجلات ووثائق ومكاتبات الجمعية في الاوقات التي يخصصها مجلس الإدارة ويكون الإطلاع في مقر الجمعية وبحضور الشخص الموجود في عهدته.
ح. المشاركة في جميع أنشطة الجمعية الاجتماعية والخيرية.
الى أعلى...
الباب الرابع
الجمعية العمومية
مادة – 20 –
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع أجهزتها ولجانها وأعضائها.
مادة – 21 –
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.
مادة – 22 –
تعقد الجمعية العمومية دورتها العادية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية في مقر المركز الرئيسي للجمعية.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد في مكان لآخر شريطة الحصول على موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية كتابيا. ويحدد مجلس الإدارة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية وجدول الأعمال ويبلغ بها الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجداول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين.
مادة – 23 –
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد اجل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد بعد مدة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية فإذا لم يكتمل النصاب القانوني أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن ساعة ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره بأنفسهم عشرة في المائه من الأعضاء. وإذا اكتمل النصاب القانوني فلا يؤثر في صحة القرارات المتخذة انسحاب أقل من نصف عدد الأعضاء الحاضرين عند بدء الاجتماع.
مادة – 24 –
يجوز أن تعقد الجمعية العمومية دورة غير عادية بناءً على:-
أ. دعوة من مجلس الإدارة.
ب. طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
ت. دعوة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ويحدد في الدعوة الغرض من عقدها، كما تحدد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها. ويتبع في انعقاد الدورة غير العادية الإجراءات التي تسير عليها الدورات العادية من حيث تحديد الموعد والمكان وصحة الانعقاد وغير ذلك.
مادة – 25 –
يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة والمسائل الواردة في جدول الأعمال والأوراق المرفقة به، وللوزارة إن تندب من تراه لحضور الاجتماع، كما يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع ويجب إن يتضمن محضر الاجتماع ما أتخذ من قرارات.
مادة – 26 –
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات أغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بفصل الأعضاء وتعديل النظام الأساسي للجمعية وتقرير حلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باندماج الجمعية في غيرها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
مادة – 27 –
لا يجوز لعضو الجمعية أن يشترك عن نفسه أو عن من يمثله طبقاً لأحكام المدة السابقة في مناقشات الجمعية العمومية أو الإدلاء بصوته في مسالة معروضة عليها إذا كانت له مصلحة شخصية في الموضوع المطروح للمناقشة أو القرار.
مادة – 29 –
تختص الجمعية العمومية العادية بالمسائل الآتية:-
أ. بحث التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة أو من اللجان وأخذ الرأي عليها إذا تطلب الأمر.
ب. مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة للجمعية وأخذ الرأي عليه.
ت. مناقشة الحساب الختامي لإيرادات ومصروفات الجمعية وأخذ الرأي عليه.
ث. بحث تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية.
ج. تعيين مراقب الحسابات وبحث تقريره عن الحساب الختامي للجمعية مع مراعاة أحكام المادة (48) من هذا النظام.
ح. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة وبدلا من الذين زالت أو انتهت عضويتهم.
خ. المسائل الأخرى التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.
مادة – 30 –
تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يل:-
أ. تعديل النظام الأساسي للجمعية.
ب. إدماج الجمعية مع غيرها من الجمعيات التي تعمل لتحقيق غرض متماثل أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
ت. عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
ث. حل الجمعية اختيارياً.
ج. المسائل الأخرى التي تحددها الجهة الداعية لعقد الجمعية العمومية غير العادية.
الى أعلى...
الباب الخامس
مجلس الإدارة
مادة – 31 –
مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية ويتولي مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل أجرائها.
ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالإعمال آلاتية:-
أ. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.
ب. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.
ت. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي.
ث. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة بالجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها.
ج. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.
ح. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
خ. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية وتشجيع الأعضاء على الانضمام لعضويتها.
د. إعداد وتوزيع النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية.
مادة 32 –
يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مدداً أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراح السري المباشر.
مادة – 33 –
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:-
أ. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
ب. ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ صدور قرار حل الجمعية.
ت. أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية مدة لا تقل عن سنتين.
مادة – 34 –
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بأذن خاص من وزارة العمل والشئون الاجتماعية. و لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
مادة – 35 –
تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراح السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-
- الرئيس: هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية وإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على جميع أعمال الجمعية، كما يتولي البث في الأمور المستعجلة التي لا تتحمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
- نائب الرئيس: وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.
- أمين السر: ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.
- الأمين المالي: ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونا موقعة من قبله وقبل الرئيس، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.
مادة – 36 –
يجوز لمجلس الإدارة إن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لإعماله على إن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.
مادة – 37 –
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة – 38 –
يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناءا على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئ، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.
ويجوز لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.
مادة – 39 –
يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل متغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون أبداء عذر مقبول. وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة. فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط إلا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس والا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلفاً للعضو أو الأعضاء الذين شعرت أماكنهم.
مادة – 40 –
يحل مجلس الإدارة إذا استقال من ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس. وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس الإدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق. وتتولي وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.
مادة – 41 –
يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية:-
أ. سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.
ب. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة على إن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.
ت. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.
ث. دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.
ج. دفتر لحساب البنك.
ح. دفتر لحساب السلفة المستديمة.
خ. دفتر لقيد الاشتراكات.
د. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها. ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.
كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل. ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها إن ترقم كل صفحة من صفاحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.
مادة – 42 –
لمجلس الإدارة إن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة.
ويجوز إن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.
الى أعلى...
الباب السادس
مالية الجمعية
مادة 43 –
تتكون إيرادات الجمعية من:-
أ. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده بعضويتها.
ب. اشتراكات الأعضاء.
ت. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ث. إيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.
ج. الأرباح والفوائد الناتجة عن استثمار أموالها في حدود القوانين المعمل بها.
مادة – 44 –
لا يجوز للجمعية أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بأذن من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.
مادة – 45 –
تبدأ السنة المالية للجمعية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
مادة – 46 –
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الجمعية وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية وقرارات الجمعية العمومية.
مادة – 47 –
يضع مجلس الإدارة لائحة مالية ينظم فيها الشئون المالية للجمعية وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال الجمعية وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة مستديمة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.
ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
مادة – 48 –
يقوم مجلس الإدارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية مصدقا عليه من جميع أعضائه وذلك لأخذ الرأي عليه وإقراراه.
وإذا جاوزت مصروفات أو إيرادات الجمعية عشرة ألاف دينار وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على مكتب محاسبة قانوني معتمد مشفوعا بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وعلى مجلس الإدارة عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الجمعية العمومية لأخذ الرأي عليه.
ويجب إرفاق صورة من من الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مراقب الحسابات ومجلس الإدارة بخطابات الدعوة الموجهة إلى الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، كما يجب عرض هذه الأوراق في مكان ظاهر بمقر الجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها.
مدة – 49 –
تودع الأموال النقدية للجمعية باسمها الذي سجلت به لدى إحدى المصارف المعتمدة، وتخطر بذلك وزارة العمل والشئون الاجتماعية، كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
ولا يسحب أي مبلغ من البنك إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الإدارة.
مادة – 50 –
لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بقرار من مجلس الإدارة وفي حدود أغراض الجمعية وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من إحكام وشروط.
وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس مجلس الإدارة بغير موافقة سابقة من المجلس على إن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.
مادة – 51 –
تعتبر أموال الجمعية العينية ومنها أو النقدية بما فيها من اشتراكات وتبرعات وهبات وغيرها ملكا للجمعية وليس لعضو الجمعية أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.
مادة 52 –
تختار الجمعية العمومية مراقب الحسابات من بين من يرشحهم مجلس الإدارة مع مراعاة إحكام المادة (48) من هذا النظام وتحدد الجمعية العمومية مكافأة ومع ذلك ففي العام الأول للجمعية يكون اختيار مراقب الحسابات بمعرفة الأعضاء في أول اجتماع لهم على هيئة جمعية عمومية.
الى أعلى...
الباب السابع
إدماج الجمعية أو تقسيمها
أو تكوين فروع لها أو حلها
مادة – 53 –
يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض متماثل، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقاً لأحكام المادة (30) من هذا النظام.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافدا ألا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة – 54 –
يجوز حل الجمعية اختياريا طبقاً لأحكام المادتين (26 و 30) من هذا النظام إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الإغراض التي أنشئت من اجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية إلى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب.
ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافدا ألا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة – 55 –
يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.
كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.
مادة – 56 –
إذا حلت الجمعية عينت وزارة العمل والشئون الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة – 57 –
بعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الباقي من أموال الجمعية. أو على الهيئات الاجتماعية والخيرية الأخرى التي ترى وزارة العمل والشئون الاجتماعية توجيه أموال الجمعية إليها.
الى أعلى...
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة – 58 –
لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.
مادة – 59 –
للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافأتهم طبقاً لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رق (23) لسنة 1976م وتعديلاته.
مادة – 60 –
تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديل في التشريعات النافدة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
مادة – 61 –
عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلي مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية للتفسير والإيضاح.
الى أعلى...